المادة 3 من نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 69 لسنة 2000
أ- يقصد بالباحث عضو هيئة التدريس او عضو هيئة الباحثين.
ب- يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي اساسي او تطبيقي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية.
ج- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا لاحكام هذا النظام.
د- تعطى الاولوية في دعم البحث العلمي للبحوث التي تخدم اغراض التنمية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026