الأنظمة
نظام الانتخاب رقم 60 لسنة 1986
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الانتخاب لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يتم إعداد جداول الناخبين وفقا للتعليمات والإجراءات والمواعيد التي يقررها ويحددها وزير الداخلية بمقتضى أحكام قانون الانتخاب المعمول به وله أن يقرر طريقة تنظيم تلك الجداول …
- المادة 3تتولى اللجنة المركزية تسليم صناديق الاقتراع وجداول الناخبين وأوراق الاقتراع والأختام وسائر اللوازم المخصصة لعملية الانتخاب الى الهيئات المعينة للاشراف على عملية الانتخاب …
- المادة 4لكل ناخب غير المكان الذي يقيم فيه عادة أن يطلب شطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة التي كان مسجلا فيها وادراجه في جداول الناخبين في الدائرة التي نقل مكان اقامته اليها و…
- المادة 5لا يسمح بالدخول إلى أي مركز من مراكز الاقتراع أثناء الساعات المعينة للانتخاب لغير أعضاء هيئة الاقتراع والمرشحين او الأشخاص المنتدبين من قبلهم وعدد من الناخبين لا يزيد على…
- المادة 6على الحاكم الاداري بعد اعداد القائمة النهائية بأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية أن يعلن هذه القائمة بصورة ظاهرة في مركز الاقتراع حيث يتمكن الناخبون من الاطلاع عليها.
- المادة 7على رئيس هيئة الاقتراع بعد التأكد من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين ومن شخصيته بموجب بطاقته الانتخابية أن يقرأ اسمه بصوت مسموع ثم يسلمه ورقة الاقتراع بعد التأشير على قي…
- المادة 8اذا كان الناخب أميا، أو كان عاجزا عن الكتابة لأي سبب من الأسباب فيحق له أن يكلف رئيس هيئة الاقتراع بكتابة أسماء المرشحين الذين يرغب في انتخابهم على ورقة الاقتراع، وعلى رئ…
- المادة 9أ- تكتب كلمة ( باطلة ) على كل ورقة اقتراع تعتبرها لجنة الفرز الفرعية باطلة وفقاً لأحكام القانون ويوقع رئيس وأعضاء اللجنة عليها وتضم الأوراق الباطلة الى محضر لجنة الفرز ال…
- المادة 10إذا اعتبرت لجنة الفرز الفرعية الاقتراع الخاص بأي صندوق ملغى وفقا لأحكام القانون لأن عدد الأوراق فيه يزيد أو ينقص بأكثر من 5% من عدد المقترعين فيه فيترتب عليها رفع تقرير ب…
- المادة 11تجرى عملية فرز الأصوات بصورة متواصلة في مركز الدائرة الانتخابية حتى ظهور النتيجة.
- المادة 12على اللجنة المركزية حال اعلان نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية أن تجمع أوراق الاقتراع وجداول الناخبين وجميع المحاضر والأوراق الخاصة بالانتخاب في رزمة واحدة وأن تختمها…
- المادة 13لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.