المادة 8 من نظام الانتخاب رقم 60 لسنة 1986

اذا كان الناخب أميا، أو كان عاجزا عن الكتابة لأي سبب من الأسباب فيحق له أن يكلف رئيس هيئة الاقتراع بكتابة أسماء المرشحين الذين يرغب في انتخابهم على ورقة الاقتراع، وعلى رئيس الهيئة بعد قيامه بهذا العمل أن يتلوا عليه أسماء المرشحين الذين طلب اليه كتابة أسمائهم وأن يدخل أي تعديل يطلبه الناخب عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة