المادة 7 من نظام الانتخاب رقم 60 لسنة 1986

على رئيس هيئة الاقتراع بعد التأكد من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين ومن شخصيته بموجب بطاقته الانتخابية أن يقرأ اسمه بصوت مسموع ثم يسلمه ورقة الاقتراع بعد التأشير على قيده في جدول الناخبين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة