المادة 7 من نظام الانتخاب رقم 60 لسنة 1986
على رئيس هيئة الاقتراع بعد التأكد من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين ومن شخصيته بموجب بطاقته الانتخابية أن يقرأ اسمه بصوت مسموع ثم يسلمه ورقة الاقتراع بعد التأشير على قيده في جدول الناخبين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026