المادة 3 من نظام الانتخاب رقم 60 لسنة 1986
تتولى اللجنة المركزية تسليم صناديق الاقتراع وجداول الناخبين وأوراق الاقتراع والأختام وسائر اللوازم المخصصة لعملية الانتخاب الى الهيئات المعينة للاشراف على عملية الانتخاب في الدائرة الانتخابية وذلك في الليلة السابقة لليوم المحدد للانتخابات وينظم بذلك ضبط تسليم يوقعه كل من رئيسي اللجنة المركزية وهيئة الاقتراع المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026