المادة 5 من نظام الانتخاب رقم 60 لسنة 1986

لا يسمح بالدخول إلى أي مركز من مراكز الاقتراع أثناء الساعات المعينة للانتخاب لغير أعضاء هيئة الاقتراع والمرشحين او الأشخاص المنتدبين من قبلهم وعدد من الناخبين لا يزيد على خمسة في كل مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة