المادة 5 من نظام الانتخاب رقم 60 لسنة 1986
لا يسمح بالدخول إلى أي مركز من مراكز الاقتراع أثناء الساعات المعينة للانتخاب لغير أعضاء هيئة الاقتراع والمرشحين او الأشخاص المنتدبين من قبلهم وعدد من الناخبين لا يزيد على خمسة في كل مرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026