الأنظمة

نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الابنية الحكومية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاشغال العامة والاسكان. الوزير:وزير الاش…
  3. المادة 3أ-تتولى الوزارة تأمين احتياجات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج من الابنية التي تتلاءم مع متطلباتها وطبيعة استخدامها ولها في …
  4. المادة 4تسري احكام هذا النظام على جميع مشاريع الدوائر باستثناء المؤسسات العسكرية والاجهزة الامنية .
  5. المادة 5تلتزم الدوائر بتزويد الدائرة باحتياجاتها من الابنية والمشاريع الخاصة بها والمبالغ المخصصة لها .
  6. المادة 6تلتزم الدوائر باستخدام الابنية للغايات التي انشئت من اجلها ، ولا يجوز تغيير صفة الاستخدام الا بقرار من الوزير والوزير المختص .
  7. المادة 7لا يجوز للدوائر اجراء أي تغيير جوهري على أي بناء يعود لاي منها الا بعد الرجوع للدائرة لدراسة التعديلات المطلوب اجراؤها والموافقة عليها .
  8. المادة 8تلتزم الدوائر بمشورة الدائرة عند رغبتها في شراء أي مبنى او استئجاره او شراء أي ارض لغايات انشاء أي بناء حكومي عليها .
  9. المادة 9ينقل الى الوزارة موظفو دائرة الابنية الحكومية وتوفق اوضاعهم وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية .
  10. المادة 10لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام .
  11. المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .