المادة 6 من نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007
تلتزم الدوائر باستخدام الابنية للغايات التي انشئت من اجلها ، ولا يجوز تغيير صفة الاستخدام الا بقرار من الوزير والوزير المختص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة