المادة 7 من نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007

لا يجوز للدوائر اجراء أي تغيير جوهري على أي بناء يعود لاي منها الا بعد الرجوع للدائرة لدراسة التعديلات المطلوب اجراؤها والموافقة عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة