المادة 8 من نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007

تلتزم الدوائر بمشورة الدائرة عند رغبتها في شراء أي مبنى او استئجاره او شراء أي ارض لغايات انشاء أي بناء حكومي عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة