المادة 8 من نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007
تلتزم الدوائر بمشورة الدائرة عند رغبتها في شراء أي مبنى او استئجاره او شراء أي ارض لغايات انشاء أي بناء حكومي عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة