المادة 2 من نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاشغال العامة والاسكان.
الوزير:وزير الاشغال العامة والاسكان.
الدوائر:أي وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة حكومية .
الوزير المختص:الوزير فيما يخص وزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل عبارة الوزير المختص :-
أ-رئيس الوزراء فيما يخص رئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة به .
ب-رئيس مجلس الاعيان فيما يخص مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب فيما يخص مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان فيما يخص مجلس النواب اذا كان المجلس منحلا .
ج-رئيس أي دائرة يمارس بموجب قوانين وانظمة خاصة صلاحيات الوزير في تلك الدائرة .
الابنية:المنشآت المملوكة او المستأجرة والمستخدمة من الدوائر داخل المملكة وخارجها .
المشروع:الاعمال الخاصة بالابنية والتي يرصد لها مخصصات في قانون الموازنة العامة او الممولة من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة بها وذلك لاعداد الدراسات او التنفيذ او الاشراف او الصيانة لها بما في ذلك الاراضي التي ستقام عليها والمواد والتجهيزات اللازمة لتشغيلها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026