الأنظمة

نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية رقم 43 لسنة 2017

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذ النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجامعات الأردنية. الجامعة:الجامعة الرسمية .…
  3. المادة 3على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تسري أحكام هذا النظام على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية.
  4. المادة 4أ- 1- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى فيها خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر …
  5. المادة 5لا يؤثر منح عضو الهيئة التدريسية إجازة دون راتب على حقه في الحصول على الإعارة أو الانتداب وفقا لأحكام النظام المطبق عليه في جامعته.
  6. المادة 6يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
  7. المادة 7في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تسري على عضو الهيئة التدريسية أحكام الأنظمة المطبقة عليه في جامعته.
  8. المادة 8يصدر مجلس التعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.