المادة 7 من نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية رقم 43 لسنة 2017
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تسري على عضو الهيئة التدريسية أحكام الأنظمة المطبقة عليه في جامعته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026