المادة 6 من نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية رقم 43 لسنة 2017
يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026