المادة 5 من نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية رقم 43 لسنة 2017
لا يؤثر منح عضو الهيئة التدريسية إجازة دون راتب على حقه في الحصول على الإعارة أو الانتداب وفقا لأحكام النظام المطبق عليه في جامعته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026