المادة 2 من نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية رقم 43 لسنة 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذ النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجامعات الأردنية. الجامعة:الجامعة الرسمية . الرئيس:رئيس الجامعة المختصة. عضو الهيئةعضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة : التدريسيةالدائمة في الجامعة وفقا لأحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك