الأنظمة
نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجا رقم 63 لسنة 2014
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد…
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : الجامعة الأردنية . المجلس : مجلس العمداء في الجامعة. الر…
- المادة 3لغايات هذا النظام، للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ان تعتمد أيا من المستشفيات والمراكز والمعاهد المختصة بالتشخيص والعلاج والوقاية داخل المملكة أو خارجها، لل…
- المادة 4للمجلس منح الاختصاصي العامل في المستشفى والمركز والمعهد المعتمد وفقا لأحكام المادة (3) من هذا النظام الألقاب التالية :- أ- لقب فخري لمن لا يتقاضى أجرا أو مكافأة لقاء مساه…
- المادة 5يلغى نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية رقم (90) لسنة 1999.
- المادة 6يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .