المادة 5 من نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجا رقم 63 لسنة 2014
يلغى نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية رقم (90) لسنة 1999.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026