المادة 1 من نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجا رقم 63 لسنة 2014

يسمى هذا النظام (نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك