المادة 2 من نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجا رقم 63 لسنة 2014

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : الجامعة الأردنية . المجلس : مجلس العمداء في الجامعة. الرئيس : رئيس الجامعة. الكلية : أي كلية صحية في الجامعة وتشمل كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وعلوم التأهيل. الاختصاصي: الشخص المؤهل لتعيينه عضو هيئة تدريس في الجامعة أو لتكليفه مشرفا سريريا ويحمل الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو دكتور صيدلة أو التمريض أو علوم التأهيل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك