المادة 3 من نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجا رقم 63 لسنة 2014

لغايات هذا النظام، للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ان تعتمد أيا من المستشفيات والمراكز والمعاهد المختصة بالتشخيص والعلاج والوقاية داخل المملكة أو خارجها، للمساهمة في التعليم والتدريب والبحث الصحي وذلك بمقتضى اتفاقيات تعقد بين الجامعة وأي منها لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك