الأنظمة

نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الهيئة …
  3. المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على المنشآت المعتمدة لتنفيذ البرامج التالية:- 1- التدريب التقني والفني. 2- التلمذة المهنية. 3- التعليم الثانوي المهني. 4- التدريب المستمر. 5- أي …
  4. المادة 4تلتزم المنشأة في تدريب المتدربين والمعلمين المشرفين والمهنيين والتقنيين والطلبة بأي من أنماط التدريب والتعليم التالية:- أ- التدريب والتعليم المؤسسي. ب- التدريب التشاركي .…
  5. المادة 5أ- تلتزم المنشأة المعتمدة بموجب هذا النظام بإشراك مدربيها ومعلميها ومشرفيها ومحاضريها برتبهم المختلفة في برامج التدريب المستمر لمواكبة التطورات في سوق العمل. ب- على المنش…
  6. المادة 6تتولى الهيئة فيما يتعلق ببرامج التعليم الثانوي المهني القيام بما يلي:- أ- إعداد أسس ومعايير القبول ومتطلبات تنفيذ برامج التعليم الثانوي المهني واستحداث التخصصات حسب متطلب…
  7. المادة 7تلتزم المنشأة الحاصلة على الاعتماد من الهيئة بإدراج وتسجيل المؤهلات على الإطار الوطني للمؤهلات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الاعتماد.
  8. المادة 8لا تسري أحكام هذا النظام على من التحق في أي من البرامج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام قبل سريان أحكامه.
  9. المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.