المادة 2 من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الاعتماد : القرار الصادر عن الهيئة بموجب هذا النظام للمنشأة بكونها مؤهلة لتقديم خدمات التدريب أو التعليم المهني أو التقني وهو على نوعين اعتماد عام واعتماد خاص.
المنشأة : الجهة المزودة لبرامج التدريب أو التعليم المهني أو التقني بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي المهني في القطاعين العام والخاص في المملكة.
الشهادة : الشهادة المهنية أو التقنية المرتبطة بمستوى على الإطار الوطني للمؤهلات وفق أحكام هذا النظام .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026