المادة 3 من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020
أ- تسري أحكام هذا النظام على المنشآت المعتمدة لتنفيذ البرامج التالية:-
1- التدريب التقني والفني.
2- التلمذة المهنية.
3- التعليم الثانوي المهني.
4- التدريب المستمر.
5- أي برامج أخرى يتم استحداثها بموجب القانون.
ب- لا يجوز لأي منشأة ممارسة مهام وأنشطة التدريب قبل الحصول على الاعتماد اللازم من الهيئة سنداً لأحكام هذا النظام.
ج- تحدد أنواع الاعتماد وشروطه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وفق المعايير التالية:-
1- أن تكون برامج التدريب فيها متجانسة ومتطابقة في طبيعتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وحسب ما تقرره الهيئة.
2- أن تكون المنشأة مدرجة مؤسسياً على الإطار الوطني للمؤهلات وفق نظام الإطار الوطني للمؤهلات.
3- أن تكون مؤهلات البرامج التدريبية والتعليمية مسكنة ومسجلة على الإطار الوطني للمؤهلات وفق نظام الإطار الوطني للمؤهلات والقانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026