المادة 4 من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020
تلتزم المنشأة في تدريب المتدربين والمعلمين المشرفين والمهنيين والتقنيين والطلبة بأي من أنماط التدريب والتعليم التالية:-
أ- التدريب والتعليم المؤسسي.
ب- التدريب التشاركي .
ج- التلمذة المهنية.
د- التدريب في مواقع العمل / الميداني.
ه- التدريب والتعليم الإلكتروني.
و- أي نمط يعتمد من قبل الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026