المادة 4 من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020

تلتزم المنشأة في تدريب المتدربين والمعلمين المشرفين والمهنيين والتقنيين والطلبة بأي من أنماط التدريب والتعليم التالية:- أ- التدريب والتعليم المؤسسي. ب- التدريب التشاركي . ج- التلمذة المهنية. د- التدريب في مواقع العمل / الميداني. ه- التدريب والتعليم الإلكتروني. و- أي نمط يعتمد من قبل الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة