المادة 6 من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020

تتولى الهيئة فيما يتعلق ببرامج التعليم الثانوي المهني القيام بما يلي:- أ- إعداد أسس ومعايير القبول ومتطلبات تنفيذ برامج التعليم الثانوي المهني واستحداث التخصصات حسب متطلبات مجالس المهارات القطاعية. ب- المشاركة في تصميم الاختبارات والامتحانات المهنية ومتابعة تنفيذها تمهيدا لاعدادها من وزارة التربية والتعليم. ج- تقييم البرامج التدريبية والتعليمية ومتابعة ادائها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. د- إعداد أسس ومعايير معادلة شهادات التعليم الثانوي المهني والوثائق الصادرة عن جهات اعتماد دولية وفق القانون. ه- التنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإعداد برامج ومناهج التعليم الثانوي المهني وتطويرها حسب متطلبات القطاع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة