الأنظمة

نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 87 لسنة 1981

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1981 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- ان اسناد القرض وثائق دين تعطى لمالكيها مقابل المبالغ التي اقرضوها للمؤسسة. ب- تكون القيمة الاسمية لهذا الاسناد ستة ملايين دينار تصدر على دفعة واحدة للاكتتاب العام في س…
  3. المادة 3تكون الفائدة السنوية على القيمة الاسمية لاسناد القرض( 9%).
  4. المادة 4تتولى مؤسسة او مؤسسات مالية مرخصة ادارة الاصدار والتعهد بتغطيته وتسويقه وبيعه بمقتضى الشروط التي تتضمتها الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن ، ويجوز لمؤسسة عالية نفسها القيام ب…
  5. المادة 5يعد مدير الاصدار بالتعاون مع المؤسسة نشرة اصدار الاسناد ويجب ان تشمل هذه النشرة فيما تشمل وبالوضوح الكافي جميع المعلومات الدقيقة من عناصر الاصدار التالية:- أ- القيمة الاس…
  6. المادة 6تتعهد المؤسسة بدفع القيمة الاسمية لاسناد القرض وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات.
  7. المادة 7تكفل الحكومة الاردنية الوفاء التام بالقيمة الاسمية للاسناد الصادرة بموجب هذا النظام وفوائدها المستحقة في مواعيد الدفع المقررة.
  8. المادة 8تعفى فوائد اسناد القرض الصادرة بموجب هذا النظام من ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل.
  9. المادة 9تنص نشرة الاصدار على حالات الاخلال بشروط الاصدار او تنفيذ كفالة الحكومة.