المادة 1 من نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 87 لسنة 1981
يسمى هذا النظام (نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1981 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026