المادة 2 من نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 87 لسنة 1981

أ- ان اسناد القرض وثائق دين تعطى لمالكيها مقابل المبالغ التي اقرضوها للمؤسسة. ب- تكون القيمة الاسمية لهذا الاسناد ستة ملايين دينار تصدر على دفعة واحدة للاكتتاب العام في سنة 1982.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك