المادة 7 من نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 87 لسنة 1981
تكفل الحكومة الاردنية الوفاء التام بالقيمة الاسمية للاسناد الصادرة بموجب هذا النظام وفوائدها المستحقة في مواعيد الدفع المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026