المادة 7 من نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 87 لسنة 1981

تكفل الحكومة الاردنية الوفاء التام بالقيمة الاسمية للاسناد الصادرة بموجب هذا النظام وفوائدها المستحقة في مواعيد الدفع المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك