المادة 5 من نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 87 لسنة 1981
يعد مدير الاصدار بالتعاون مع المؤسسة نشرة اصدار الاسناد ويجب ان تشمل هذه النشرة فيما تشمل وبالوضوح الكافي جميع المعلومات الدقيقة من عناصر الاصدار التالية:-
أ- القيمة الاسمية لاسناد القرض.
ب- فئة السند او فئاته ونوعه.
ج- الفائدة السنوية للسند وتاريخ او تواريخ دفعها.
د- تاريخ الاصدار.
ه- سعر الاصدار.
و- طريقة الاكتتاب وفترته ودفع قيمة الاسناد المكتتب بها.
ز- مواعيد التخصيص وتسليم الاسناد.
ح- ادراج الاسناد في سوق عمان المالي
ط- مواعيد الوفاء بقيمة الاسناد وكفالة الحكومة لدفع قيمة الاسناد و الفوائد المستحقة في مواعيدها المقررة.
ي- الغرض من الاقراض.
ك- الوضع المالي للمؤسسة.
ل- ادارة الاصدار وتغطيته ووكلاء البيع والدفع والحفظ الامين والاستشارات القانونية.
م- اية معلومات اخرى يرى وزير المالية او وزير الصناعة والتجارة او سوق عمان المالي او المؤسسة او مدير الاصدار اضافتها لطمأنة المستثمر وتشجيع مشاركته وحفظ حقوقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026