الأنظمة

نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية في وزارة الزراعة لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 7لا يجوز ان يتجاوز مجموع اجور المساعي التي تصرف للموظف شهريا عن (75%) من الراتب الاساسي له وما زاد من هذه الاجور عن هذه النسبة يحول ايرادا للخزينة .
  3. المادة 8تستوفي اجور المساعي بالنسب التالية :- أ- للموظف من الصنف الاولى (220) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها . ب- للموظف من الدرجتين السابعة والثامنة (150) فلسا للساعة الواحدة ا…
  4. المادة 9اذا تقدمت احدى الهيئات الاعتبارية او احد الافراد بطلب يبين فيه الاستعداد لدفع مبلغ شهري مقطوع مقابل اجور المساعي ، فيحق للوزير بناء على تنسيب من مدير البيطرة او رئيس القس…
  5. المادة 10يلغى نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة رقم (12) لسنة 1964 .