المادة 9 من نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964

اذا تقدمت احدى الهيئات الاعتبارية او احد الافراد بطلب يبين فيه الاستعداد لدفع مبلغ شهري مقطوع مقابل اجور المساعي ، فيحق للوزير بناء على تنسيب من مدير البيطرة او رئيس القسم المختص الموافقة على هذا الطلب مراعيا في ذلك ما ورد في المادتين ( 7 ، 8 ) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك