المادة 8 من نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964
تستوفي اجور المساعي بالنسب التالية :-
أ- للموظف من الصنف الاولى (220) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها .
ب- للموظف من الدرجتين السابعة والثامنة (150) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها .
ج- للموظف من الدرجتين التاسعة والعاشرة (120) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها .
د- للموظف غير المصنف والمستخدم (70) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026