المادة 8 من نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964

تستوفي اجور المساعي بالنسب التالية :- أ- للموظف من الصنف الاولى (220) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها . ب- للموظف من الدرجتين السابعة والثامنة (150) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها . ج- للموظف من الدرجتين التاسعة والعاشرة (120) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها . د- للموظف غير المصنف والمستخدم (70) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك