المادة 7 من نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964
لا يجوز ان يتجاوز مجموع اجور المساعي التي تصرف للموظف شهريا عن (75%) من الراتب الاساسي له وما زاد من هذه الاجور عن هذه النسبة يحول ايرادا للخزينة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026