المادة 1 من نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964

يسمى هذا النظام ( نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية في وزارة الزراعة لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك