الأنظمة

نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إجراءات مراقبة البعائث البريدية لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الخدمات البريدية. الوزير:وزير الاتصالات…
  3. المادة 3على مشغل البريد العام القيام بما يلي:- أ- إعداد دليل إجراءات مراقبة البعائث البريدية على ان يتضمن ما يلي:- 1- قائمة بالمواد الممنوعة وتعميمها على المكاتب البريدية. 2- شرو…
  4. المادة 4أ- يكون مرسل أي بعيثة بريدية مسؤولا عن جميع الأضرار التي تصيب البعائث البريدية الأخرى أو العاملين لدى مشغل البريد العام أو منشآته وعن اي مخالفة لإجراءات مراقبة البعائث ال…
  5. المادة 5أ- لا يجوز لمشغل البريد العام قبول أي بعيثة بريدية تحتوي على المادة الممنوعة. ب- إذا تبين في أي مرحلة من مراحل نقل البعيثة البريدية أنها تحتوي على المادة الممنوعة فعلى مش…
  6. المادة 6أ- اذا تبين للجهات المختصة نتيجة فحص البعائث البريدية انها تحتوي على المادة الممنوعة فلها مصادرتها أو اتلافها وفقا للصلاحيات والإجراءات المقررة في التشريعات ذات العلاقة. …
  7. المادة 7تكون مسؤولية مشغل البريد العام عن البعائث البريدية وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
  8. المادة 8تتولى الهيئة مراقبة مشغل البريد العام ومدى التزامه بأحكام هذا النظام.
  9. المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.