الأنظمة
نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إجراءات مراقبة البعائث البريدية لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الخدمات البريدية. الوزير:وزير الاتصالات…
- المادة 3على مشغل البريد العام القيام بما يلي:- أ- إعداد دليل إجراءات مراقبة البعائث البريدية على ان يتضمن ما يلي:- 1- قائمة بالمواد الممنوعة وتعميمها على المكاتب البريدية. 2- شرو…
- المادة 4أ- يكون مرسل أي بعيثة بريدية مسؤولا عن جميع الأضرار التي تصيب البعائث البريدية الأخرى أو العاملين لدى مشغل البريد العام أو منشآته وعن اي مخالفة لإجراءات مراقبة البعائث ال…
- المادة 5أ- لا يجوز لمشغل البريد العام قبول أي بعيثة بريدية تحتوي على المادة الممنوعة. ب- إذا تبين في أي مرحلة من مراحل نقل البعيثة البريدية أنها تحتوي على المادة الممنوعة فعلى مش…
- المادة 6أ- اذا تبين للجهات المختصة نتيجة فحص البعائث البريدية انها تحتوي على المادة الممنوعة فلها مصادرتها أو اتلافها وفقا للصلاحيات والإجراءات المقررة في التشريعات ذات العلاقة. …
- المادة 7تكون مسؤولية مشغل البريد العام عن البعائث البريدية وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
- المادة 8تتولى الهيئة مراقبة مشغل البريد العام ومدى التزامه بأحكام هذا النظام.
- المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.