المادة 4 من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015

أ- يكون مرسل أي بعيثة بريدية مسؤولا عن جميع الأضرار التي تصيب البعائث البريدية الأخرى أو العاملين لدى مشغل البريد العام أو منشآته وعن اي مخالفة لإجراءات مراقبة البعائث البريدية او شروط قبولها . ب- لا تنتفي مسؤولية مرسل البعيثة البريدية في حال قبولها من مشغل البريد العام او من مكاتبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة