المادة 6 من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015
أ- اذا تبين للجهات المختصة نتيجة فحص البعائث البريدية انها تحتوي على المادة الممنوعة فلها مصادرتها أو اتلافها وفقا للصلاحيات والإجراءات المقررة في التشريعات ذات العلاقة.
ب- على الجهات المختصة فور مصادرة أو اتلاف أي بعيثة بريدية إعلام مشغل البريد العام خطيا باسم كل من المرسل والمرسل اليه وعنوانهما ووصف لمحتوى البعيثة البريدية التي تمت مصادرتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026