المادة 6 من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015

أ- اذا تبين للجهات المختصة نتيجة فحص البعائث البريدية انها تحتوي على المادة الممنوعة فلها مصادرتها أو اتلافها وفقا للصلاحيات والإجراءات المقررة في التشريعات ذات العلاقة. ب- على الجهات المختصة فور مصادرة أو اتلاف أي بعيثة بريدية إعلام مشغل البريد العام خطيا باسم كل من المرسل والمرسل اليه وعنوانهما ووصف لمحتوى البعيثة البريدية التي تمت مصادرتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة