المادة 7 من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015

تكون مسؤولية مشغل البريد العام عن البعائث البريدية وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة