المادة 2 من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الخدمات البريدية.
الوزير:وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون
الهيئة:
الاتصالات.
مشغل البريدشركة مساهمة عامة يعهد إليها بتقديم الخدمات :
العامالبريدية وفقا لأحكام القانون.
الجهاتكل جهة مخولة بموجب التشريعات النافذة بفحص أو :
المختصةمصادرة البعائث البريدية.
البعيثةالبعيثة التي يتم نقلها أو توزيعها بواسطة مشغل :
البريديةالبريد العام والتي لا يزيد وزنها على (31) كيلو غراما.
أي مادة يحظر على مشغل البريد العام قبولها في
المادة
:البعيثة البريدية وفقا للاتفاقيات الدولية ولأحكام الممنوعة التشريعات المعمول بها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026