المادة 2 من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الخدمات البريدية. الوزير:وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الهيئة: الاتصالات. مشغل البريدشركة مساهمة عامة يعهد إليها بتقديم الخدمات : العامالبريدية وفقا لأحكام القانون. الجهاتكل جهة مخولة بموجب التشريعات النافذة بفحص أو : المختصةمصادرة البعائث البريدية. البعيثةالبعيثة التي يتم نقلها أو توزيعها بواسطة مشغل : البريديةالبريد العام والتي لا يزيد وزنها على (31) كيلو غراما. أي مادة يحظر على مشغل البريد العام قبولها في المادة :البعيثة البريدية وفقا للاتفاقيات الدولية ولأحكام الممنوعة التشريعات المعمول بها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة