الأنظمة

نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمارك. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير…
  3. المادة 3أ- تودع البضائع في المستودع العام على مسؤولية الهيئة المستثمرة تحت إشراف المركز ورقابته. ب- تلتزم الهيئة المستثمرة بما يلي:- 1-تنظيم عمليات دخول البضائع وخروجها من المستو…
  4. المادة 4أ- تتولى الهيئة المستثمرة تنظيم السجلات اللازمة لتقييد كافة المعلومات الخاصة بالبضائع المودعة والمخرجة حسب بيانات الإيداع والإخراج المنظمة بها. ب- تلتزم الهيئة المستثمرة …
  5. المادة 5لصاحب البضاعة الدخول إلى المستودع العام خلال اوقات الدوام الرسمي أو خارجها شريطة حضور موظف المركز ومندوب عن الهيئة المستثمرة.
  6. المادة 6أ- لموظفي المركز الدخول للمستودع العام في أي وقت بحضور أصحاب البضائع أو مندوب الهيئة المستثمرة ولهم فتح الطرود للتأكد من محتوياتها وتمييزها بعلامات خاصة للدلالة عليها. ب-…
  7. المادة 7يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .