الأنظمة
نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمارك. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير…
- المادة 3أ- تودع البضائع في المستودع العام على مسؤولية الهيئة المستثمرة تحت إشراف المركز ورقابته. ب- تلتزم الهيئة المستثمرة بما يلي:- 1-تنظيم عمليات دخول البضائع وخروجها من المستو…
- المادة 4أ- تتولى الهيئة المستثمرة تنظيم السجلات اللازمة لتقييد كافة المعلومات الخاصة بالبضائع المودعة والمخرجة حسب بيانات الإيداع والإخراج المنظمة بها. ب- تلتزم الهيئة المستثمرة …
- المادة 5لصاحب البضاعة الدخول إلى المستودع العام خلال اوقات الدوام الرسمي أو خارجها شريطة حضور موظف المركز ومندوب عن الهيئة المستثمرة.
- المادة 6أ- لموظفي المركز الدخول للمستودع العام في أي وقت بحضور أصحاب البضائع أو مندوب الهيئة المستثمرة ولهم فتح الطرود للتأكد من محتوياتها وتمييزها بعلامات خاصة للدلالة عليها. ب-…
- المادة 7يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .