المادة 5 من نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020

لصاحب البضاعة الدخول إلى المستودع العام خلال اوقات الدوام الرسمي أو خارجها شريطة حضور موظف المركز ومندوب عن الهيئة المستثمرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك