المادة 4 من نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020
أ- تتولى الهيئة المستثمرة تنظيم السجلات اللازمة لتقييد كافة المعلومات الخاصة بالبضائع المودعة والمخرجة حسب بيانات الإيداع والإخراج المنظمة بها.
ب- تلتزم الهيئة المستثمرة باعتماد سجلات محوسبة قابلة للربط الالكتروني مع الدائرة وتلبي متطلباتها الرقابية .
ج- يتولى المركز تدقيق قيود حركة البضائع المدخلة والمخرجة في سجلات الهيئة المستثمرة لمطابقتها بالبيانات والقيود الموثقة بسجلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026