المادة 4 من نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020

أ- تتولى الهيئة المستثمرة تنظيم السجلات اللازمة لتقييد كافة المعلومات الخاصة بالبضائع المودعة والمخرجة حسب بيانات الإيداع والإخراج المنظمة بها. ب- تلتزم الهيئة المستثمرة باعتماد سجلات محوسبة قابلة للربط الالكتروني مع الدائرة وتلبي متطلباتها الرقابية . ج- يتولى المركز تدقيق قيود حركة البضائع المدخلة والمخرجة في سجلات الهيئة المستثمرة لمطابقتها بالبيانات والقيود الموثقة بسجلاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك