المادة 3 من نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020

أ- تودع البضائع في المستودع العام على مسؤولية الهيئة المستثمرة تحت إشراف المركز ورقابته. ب- تلتزم الهيئة المستثمرة بما يلي:- 1-تنظيم عمليات دخول البضائع وخروجها من المستودع العام. 2- توفير الأسوار والأبواب والحراسة والكاميرات . 3- توفير النظم الالكترونية التي تسمح بتحديد أماكن وجود البضاعة. 4- إقفال جميع المنافذ والأمكنة المخصصة للمستودع العام حسب متطلبات الدائرة الرقابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك