المادة 3 من نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020
أ- تودع البضائع في المستودع العام على مسؤولية الهيئة المستثمرة تحت إشراف المركز ورقابته.
ب- تلتزم الهيئة المستثمرة بما يلي:-
1-تنظيم عمليات دخول البضائع وخروجها من المستودع العام.
2- توفير الأسوار والأبواب والحراسة والكاميرات .
3- توفير النظم الالكترونية التي تسمح بتحديد أماكن وجود البضاعة.
4- إقفال جميع المنافذ والأمكنة المخصصة للمستودع العام حسب متطلبات الدائرة الرقابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026