المادة 2 من نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمارك.
الدائرة : دائرة الجمارك.
المدير : مدير عام الدائرة.
المستودع العام : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الدائرة في وضع معلق الرسوم وفق أحكام القانون والذي تكون أقفاله لدى الهيئة المستثمرة.
المركز : المركز الجمركي المختص بالرقابة والإشراف على المستودع العام والبضائع المودعة فيه.
الهيئة المستثمرة : الشركة أو المؤسسة التي تتولى ممارسة نشاط تخزين البضائع في المستودع العام وتقديم الخدمات اللازمة لذلك.
بيان الإيداع : البيان الجمركي معلق الرسوم المنظم بالبضائع لغايات إيداعها في المستودع العام وفقا لأحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026