الأنظمة

نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك لسنة 2025 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن ال…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على منشأة إدارة ومعالجة النفايات المشعة أو منشأة إدارة الوقود المستهلك في مراحلها كافة.
  4. المادة 4تقع مسؤولية إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك على المصرح له أو المرخص له وفق أحكام هذا النظام.
  5. المادة 5أ - تصدر الهيئة التصاريح والرخص التالية لإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك:- 1- تصريح اختيار الموقع للمنشأة. 2 - تصريح التصميم وبناء المنشأة. 3 - تصريح إدخال المنش…
  6. المادة 6أ- يحظر على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك دون الحصول على تصريح أو رخصة من الهيئة حسب مقتضى الحال. ب- على الشخص تقديم طلب …
  7. المادة 7على المصرح له أو المرخص له الالتزام بما يلي:- أ- التقيد بمتطلبات الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي الواردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والقرارات التنظيمية ا…
  8. المادة 8على المصرح له الالتزام بما يلي: أ- اختيار موقع المنشأة وتصميمها بما يضمن أمان تشغيلها في الظروف العادية وظروف الحوادث المحتملة كافة. ب- بناء المنشأة حسب التصميم الوارد في…
  9. المادة 9على المرخص له الالتزام بما يلي:- أ- تنفيذ ومراقبة الإجراءات التشغيلية والإدارية. ب- ضمان كفاءة تدريب وتأهيل العاملين لديه. ج- الاحتفاظ الدائم طيلة مدة سريان الرخصة بالملا…
  10. المادة 10على المصرح له أو المرخص له قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
  11. المادة 11لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام من الالتزام بالمتطلبات المحددة في التشريعات الأخرى ذات الصلة بصحة وسلامة الانسان والبيئة والممتلكات.
  12. المادة 12يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.