الأنظمة
نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك لسنة 2025 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2- أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن ال…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على منشأة إدارة ومعالجة النفايات المشعة أو منشأة إدارة الوقود المستهلك في مراحلها كافة.
- المادة 4تقع مسؤولية إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك على المصرح له أو المرخص له وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 5أ - تصدر الهيئة التصاريح والرخص التالية لإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك:- 1- تصريح اختيار الموقع للمنشأة. 2 - تصريح التصميم وبناء المنشأة. 3 - تصريح إدخال المنش…
- المادة 6أ- يحظر على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك دون الحصول على تصريح أو رخصة من الهيئة حسب مقتضى الحال. ب- على الشخص تقديم طلب …
- المادة 7على المصرح له أو المرخص له الالتزام بما يلي:- أ- التقيد بمتطلبات الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي الواردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والقرارات التنظيمية ا…
- المادة 8على المصرح له الالتزام بما يلي: أ- اختيار موقع المنشأة وتصميمها بما يضمن أمان تشغيلها في الظروف العادية وظروف الحوادث المحتملة كافة. ب- بناء المنشأة حسب التصميم الوارد في…
- المادة 9على المرخص له الالتزام بما يلي:- أ- تنفيذ ومراقبة الإجراءات التشغيلية والإدارية. ب- ضمان كفاءة تدريب وتأهيل العاملين لديه. ج- الاحتفاظ الدائم طيلة مدة سريان الرخصة بالملا…
- المادة 10على المصرح له أو المرخص له قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
- المادة 11لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام من الالتزام بالمتطلبات المحددة في التشريعات الأخرى ذات الصلة بصحة وسلامة الانسان والبيئة والممتلكات.
- المادة 12يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.