المادة 1 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025
يسمى هذا النظام (نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك لسنة 2025 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026