المادة 1 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025

يسمى هذا النظام (نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك لسنة 2025 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك