المادة 3 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025

تسري أحكام هذا النظام على منشأة إدارة ومعالجة النفايات المشعة أو منشأة إدارة الوقود المستهلك في مراحلها كافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك