المادة 7 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025
على المصرح له أو المرخص له الالتزام بما يلي:-
أ- التقيد بمتطلبات الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي الواردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة وشروط الرخصة أو التصريح الممنوح له حسب مقتضى الحال.
ب- تقديم وثيقة حالة الأمان للمنشأة والأنشطة القائمة ومراجعتها بشكل دوري.
ج- توفير متطلبات الضمانات النووية ذات العلاقة في تصميم وتشغيل مرافق إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك على أن يتم تنفيذ هذه المتطلبات بطريقة لا تخل بتدابير أمان المنشأة.
د- إنشاء السجلات ذات العلاقة بمراحل منشأة إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك جميعها وحفظها.
ه- إعداد نظام لإدارة المنشأة يتناسب مع مستوى مخاطر أنشطة إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك.
و- توفير التدابير الأمنية كافة في منشأة إدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك وفقا لمتطلبات الهيئة.
ز- الاستعداد للطوارئ والالتزام بخطة الطوارئ داخل المواقع المعتمدة من الهيئة والتي تحدد الاجراءات الواجب اتخاذها من المرخص له لتخفيف أو معالجة الآثار الناجمة عن وقوع حادث اشعاعي داخل المنشأة وبما يتوافق مع خطة الطوارئ الوطنية خارج الموقع.
ح- إبلاغ الهيئة عن الأحداث غير الاعتيادية أثناء إدارة الأنشطة المصرح بها أو المرخص بها وتقديم التقارير المتعلقة بذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026